أمرا ملكيا
أصدر الملك أمرا بإعفاء التوريدات العقارية التى تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة فى هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة. وأكد الأمر الملكى على رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة فى هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين وفقا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التى يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة (تحدث دوريا) بأسماء المطورين.
وبموجب الأمر الملكى سيتم فرض ضريبة باسم “ضريبة التصرفات العقارية” على التوريدات العقارية التى تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة فى هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقارى، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.
أمرا ملكيا
وتتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ 1 مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات بما فى ذلك تحديد ما يسرى على هذه الضريبة من أحكام واردة فى نظام ضريبة القيمة المضافة، بالقدر الذى يتفق مع طبيعة هذه الضريبة.
كما تتولى لجنة الفصل فى المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما فى المرسوم الملكى رقم “م / 113” الفصل فى المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها فى البند السادس من الأمر.
هذا ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تاليا لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.